مع فرض علمه بنسيان التشهّد في تلك الركعة ، فباعتبار دخوله في القيام يصدق التجاوز عن محل السجدة ، وباعتبار كون هذا القيام بمنزلة العدم في حكم الشارع وأنه يجب العود لمكان نسيان التشهّد ينقلب إلى موضوع عدم التجاوز لأنه بحكم الشارع في موضع التشهّد وقبل التشهّد؟ في المسألة وجوه ثلاثة ، الأول : الحكم بالمضي لصدق التجاوز عن المحل عرفا فتشمله القاعدة ، ولا ينافيه وجوب العود لتدارك التشهّد المنسي لأنّ الواقع لا ينقلب كيف ما وقع. الثاني : الحكم بعدم المضي ولزوم التدارك ، لأنّ القيام الذي يتحقق به عنوان التجاوز قد ألغاه الشارع في الفرض فهو بعد في المحل شرعا. الثالث : التفصيل بين ما لو طرأ الشك أوّلا قبل العلم بنسيان التشهّد فيحكم بالمضي لسبق موضوع قاعدة التجاوز ، وبين ما لو حصل
العلم بالنسيان أوّلا قبل الشك فيجب التدارك لسبق حكم العود الذي يتحقق به موضوع كونه في المحل ، وأوجه الوجوه أوّلها في بادئ النظر والمسألة محل إشكال.
ومنها : أنه لو انقلب باجراء قاعدة التجاوز موضوع إلى موضوع آخر مختلفي الحكم ، فهل يكفي في إثبات الموضوع الثاني جريان القاعدة أم لا ، كما إذا شك مثلا في الصلاة بين الاثنتين والأربع حين هو مشغول بالتشهّد مع كونه شاكا في أنه أتى بالسجدتين وتشهد أم لا ، فبحكم أصالة عدم إتيانه للسجدتين يكون شكه الأول قبل إكمال السجدتين وحكمه البطلان ، وبحكم قاعدة التجاوز القاضية باتيانهما ينقلب إلى موضوع الشك بعد السجدتين وحكمه الصحة والعمل بوظيفة الشاك الكذائي ، وفي المسألة وجوه ، وجه بالبطلان بملاحظة كون شكه واقعا قبل إحراز الاوليين ، ووجه بالصحة نظرا إلى أنّ إحراز الاوليين أعم من الاحراز الواقعي والشرعي ، وباجراء قاعدة التجاوز يصدق أنك أحرزت السجدتين فأحرزت الاوليين فيدخل في عنوان من شك بين الاثنتين والأربع من