لا يثبت عنوان الزيادة على المأتي به ثانيا على القول بعدم حجية الأصل المثبت كما مر ذلك في نظير المقام.
لأنّا نقول : لا نريد بالزيادة تكرار الجزء بالخصوص ، بل يكون الاتيان بكل فعل لم يؤمر به في العمل بقصد الجزئية زيادة في ذلك العمل.
وهل يجوز الاتيان بالمشكوك فيه بعنوان الاحتياط أم لا ، الأظهر الأول إذا تحقق موضوع الاحتياط كما إذا كان المشكوك فيه قرآنا أو ذكرا فإنّ واقع الأمر لا يخلو من أنه تركه أوّلا فيكون المأتي به حينئذ هو الجزء المأمور به ، أو أنه لم يتركه فيكون المأتي به شيئا لا تضرّ زيادته في الصلاة ولو عمدا في غير هذه الصورة أيضا ، وأمّا إذا كان المشكوك فيه من أفعال الصلاة كالركوع والسجود والتشهّد فبالإتيان بها لا يتحقق موضوع الاحتياط ، لأنه على تقدير عدم الاخلال بالمشكوك واقعا يكون إتيانه ثانيا زيادة مبطلة في الواقع ، وبالجملة معنى الاحتياط إحراز الواقع الصحيح على كل تقدير وهو غير صادق هنا ، هذا كله بناء على المختار من العزيمة.
وأمّا بناء على الرخصة فعلى الاحتمال الأول منها يجوز الاتيان بالمشكوك بعنوان الجزئية وهو واضح ، وعلى الاحتمالين الأخيرين لا يجوز كالقول بالعزيمة بعينه ، لأنّ القاعدة وإن لم يستفد منها أزيد من جواز المضي إلّا أنه سقط بهذا الجواز وجوب التدارك الذي كان مقتضى أصالة عدم الاتيان ، فيكون الاتيان به إتيانا بما لم يؤمر به وتصدق عليه الزيادة العمدية ، وكذا الاتيان به بعنوان الاحتياط لا يجوز بالنسبة إلى الأفعال ويجوز بالنسبة إلى الأقوال والأذكار بالتقريب الذي عرفت على القول بالعزيمة.
ومنها : أنه لو انقلب موضوع التجاوز إلى موضوع عدم تجاوز المحل فهل تجري القاعدة أم لا ، مثاله ما إذا شك حال القيام في سجدة الركعة التي قام عنها