وفيه : منع هذه الدعوى وإلّا لكان قوله (عليهالسلام) «الناس في سعة ما لم يعلموا» وشبهه أيضا معناه أنّ ما لم يعلموه واقعا ولا ظاهرا فهم في سعة منه.
وثانيهما : ما أشار إليه في آخر كلامه بقوله : إنّ أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم ، توضيحه : أنه لو عمل بعمومه لزم منه فقه جديد غير مشابه لفتاوى العلماء ، فيعلم من ذلك عدم إرادة العموم منه بحيث يشمل موارد الاصول ، بل اريد منه معنى لم يزاحم الاصول يستكشف ذلك المعنى على نحو الاجمال من عمل العلماء ، فكل مورد عملوا بالقرعة فيه يعلم أنه داخل في المعنى المراد ، وكل مورد لم يعملوا فيه بالقرعة يعلم أنه خارج عنه ، فعملهم جابر للدلالة وعدمه موهن لها ، فتأمّل.
والأولى أن يقال إنّ عموم دليل القرعة كما أنه مخصص بالشبهات الحكمية بدليل الإجماع كذلك مخصص بموارد جريان الاصول أيضا بالإجماع ، فينحصر موردها بالشبهات الموضوعية التي لم يجر فيها أصل عملي ، لكن يبقى ما اشير إليه في الوجه الأول من لزوم تخصيص الأكثر. وقد يدفع ذلك بأنّ إخراج الأفراد الكثيرة من العام بعنوان واحد يخرجه عن التخصيص الأكثر المستهجن فإنه تخصيص واحد فتدبّر.
قوله : وجه الضعف أنّ الظاهر من الرواية الخ (١).
الأوجه في وجه الضعف أن يقال إنّ النهي عن نقض اليقين ليس نهيا حقيقيا ، بل هو خطاب إرشادي نظير قوله صدّق العادل ، لا يترتّب على مخالفته ذم ولا عقاب زائدا على ما يترتّب على مخالفة الحكم الواقعي لو اتّفقت ، فمعنى قوله (عليهالسلام) «لا تنقض اليقين» الخ ابق حكم الحالة السابقة سواء كان
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٨٨.