تحريما أو وجوبا أو إباحة أو غيرها من الأحكام التكليفية أو الوضعية أو موضوعاتها ، ومن المعلوم أنّ عدم إبقاء الاباحة أو الاستحباب مثلا أعني عدم ترتيب أثرهما ليس من المحرّمات التي يعاقب عليها ، وكذا عدم إبقاء الحرمة في استصحاب الحرمة ليس محرّما آخر زائدا على حرمة الشيء من حيث عنوانه الخاص الأوّلي لكونه خمرا أو نجسا أو مغصوبا وهو واضح.
ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في دفع ما ذكره في المتن في وجه الضعف حيث قال : نعم الظاهر من الرواية وإن كان ذلك إلّا أنّ النهي في أخبار الاستصحاب أيضا يكون بعنوان خاص وهو نقض اليقين بالشك ، فكل واحد من الالتزام بالمشكوك وعدمه في مورد الاستصحاب يكون معنونا بعنوان خاص يكون أحدهما بذلك العنوان واجبا والآخر بذلك العنوان حراما ، فإنّ الالتزام به يكون له عنوان إمضاء اليقين ويكون لعدم الالتزام به عنوان نقض اليقين ، وكما لو كان للمشكوك الحرمة من وجه عنوان آخر يكون بذلك العنوان معلوم الحرمة لم يكن مجال فيه لأصالة الاباحة ، بداهة كفاية معرفة حرمته من وجه في الغاية التي يكون في دليلها ، فكذلك إذا كان معلوم الحرمة بمثل هذا العنوان ـ إلى أن قال ـ والحاصل أنه كما لا يصلح أن يعارض أدلة حرمة الغصب بأدلة الاباحة المشتبهة بالشبهة الحكمية كشرب التتن ، أو بالشبهة الموضوعية كشرب المائع المردد بين الخل والخمر فيما إذا كان المشتبه مغصوبا ، كذلك أدلة حرمة نقض اليقين ووجوب إمضائه في كل مورد انطبق عليه عنوان النقض بوجه وعنوان الامضاء بوجه آخر ، انتهى موضع الحاجة.
ولا يخفى أنه زعم أنّ عنوان نقض اليقين من العناوين المحرّمة شرعا كعنوان الغصب وقد عرفت أنه ليس كذلك.