به الأصلان مقدّمة لامتثاله. ولا يخفى أنّ ما ذكرنا وجه الفرق بين الصورتين الاوليين والصورتين الأخيرتين ، ومثل هذا البيان يجري في الشبهة المحصورة بالاضافة إلى أصالتي البراءة في الطرفين كما مرّ في رسالة أصل البراءة.
قوله : نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظن النوعي (١).
لا يخفى أنّ البيان الذي ذكره في وجه تساقط الأصلين بناء على التعبّد لو تم يجري بناء على الظن النوعي أيضا ، ضرورة أنّ الظن النوعي أيضا اعتباره مقيّد بصورة عدم العلم بالخلاف ، بل يجري في كل متعارضين أصلا أو دليلا ، فلا يبقى محل للترجيح فافهم.
قوله : إذ الواحد المردّد بين الحدث وطهارة اليد الخ (٢).
كان المناسب أن يقول إذ الواحد المردّد بين الطهارة ونجاسة اليد الخ كما لا يخفى.
قوله : فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكّل (٣).
المسألة مفروضة فيما إذا فعل الوكيل ما يدّعيه هو دون ما يدّعيه الموكّل ، وأمّا إذا فعل ما يدّعيه الموكّل زاعما أنه نسي ما وكّل فيه وأتى به خطأ فينعكس الأمر ويجري الأصل من طرف الوكيل ويقدّم قوله ، كما أنه لو فعل ما يدّعيه هو وما يدّعيه الموكّل كلاهما يجري الأصل من الطرفين ويتعارضان.
قوله : وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا الخ (٤).
إنما يتمّ ما ذكره لو قلنا بأنّ النكاح الدائم والمنقطع ماهيتان مختلفتان كما
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٤١٣.
(٣ ، ٤) فرائد الاصول ٣ : ٤١٤.