الاصول ، ونقول هنا أيضا يدل على عدم وجوب الفحص إطلاقات أدلة الاصول مضافا إلى الاتفاق المذكور في المتن ، نعم قد يكون الشك بحيث يعلم الشاك أنه لو بحث عن إدراك حقيقة الواقع لظفر به بأدنى تأمل ، ويرتفع الشك من أصله ، ففي هذه الصورة يشكل التمسك بالأصل بمجرد الشك فإنه ربما يقال إنّ هذا ليس بشك حقيقة وإنما هو تعمية على النفس وإغفالها ، ولو سلّم صدق الشك عليه فالأدلة منصرفة عنه.
ثم لا يخفى أنّ الفحص في الشبهات الموضوعية ليس وظيفة للفقيه بل المجتهد والعامي فيه سواء ، لأنّ مبادي العلم بالموضوعات الخارجية هي الامور الخارجية التي ربما يكون العامي أعرف فيها من الفقيه ، وحينئذ لا وجه لما فرّع على عدم وجوب الفحص هذا في :
قوله : ولازمه جواز إجراء المقلّد لها الخ (١).
بل جواز إجراء المقلّد لها مطلب آخر يمكن التكلّم فيه بناء على وجوب الفحص وعدمه ، إلّا أنّ التحقيق ما ذكره من جواز إجراء المقلّد للاصول لأنه كسائر المسائل التي يأخذها المقلّد من المفتي قضايا كلية يكون انطباقها على مصاديقها من الامور الواضحة التي يعرفها كل أحد وهذا بنظر المكلّف نفسه لا يناط بنظر الفقيه.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٤١٥.