قوله : فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز (١).
لا يقال : إنّ تقديم الخاص على العام من باب التخصيص جزما فلا وجه لترديده بين الحكومة والورود على التفصيل الذي ذكره في المتن. لأنّا نقول إنّ الكلام في المقام في معارضة الخاص مع أصالة العموم التي هي سند ظهور العام في العموم لا في معارضة نفس العام والخاص فافهم ذلك وانتظر لتمام الكلام.
قوله : فتأمّل (٢).
لعلّه إشارة إلى ضعف ما ذكره في مبنى وجه الورود في الصورة المفروضة لكونه دعوى بلا بيّنة ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ضعف وجه الحكومة وتعيّن الورود فيها لما سنذكره بعيد ذلك.
قوله : هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة (٣).
إن اريد من أصالة عدم القرينة الاستصحاب المعتبر في شرع الإسلام ففيه : منع كونه مستند أصالة العموم ، لأنّا نعلم أنّ أصالة العموم معتبرة عند من لا يعتقد بشرع الإسلام ولا غيره أيضا ، وإن اريد منها الأصل العقلائي من غير جهة الظن النوعي الذي هو الشق الثاني من الترديد ومرجعه إلى التعبّد العقلائي بالبناء على عدم القرينة ، ففيه ما مر مرارا من أنه ليس في بناء العقلاء بمقتضى عقولهم في جميع أفعالهم وأقوالهم سوى العمل على طبق المصالح الشخصية أو النوعية
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٥.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٦.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ١٦.