المعلومة أو المظنونة بالظن الشخصي أو النوعي ، وأمّا التعبّد بأمر غير معلوم المستند عندهم فلم نجده ولا نجد له حكمة باعثة له.
ثم إن كان المراد من الأصل المذكور التعبّد العقلائي فينبغي أن لا يفرق بينه وبين الظن النوعي الذي حكم على تقديره بأنّ تقديم الخاص عليه من باب الورود ، لأنّ التعبّد المذكور لمّا كان بمقتضى عقولهم ناسب أن يكون حكمهم بالعموم معلّقا على عدم وجود الظن المعتبر على خلافه كما قرّره فيما إذا كان من جهة الظن النوعي.
ثم إنّ ما ذكره من استناد الظن النوعي المذكور إلى الغلبة غير واضح لأنه يلزم أن يكون العام بعد وضع الواضع له قبل غلبة استعماله في العموم غير ظاهر في العموم وهو كما ترى.
والتحقيق أنّ سند أصالة العموم وأصالة الحقيقة هو وضع الواضع ومتابعة وضعه في كل لغة واصطلاح لا أصالة عدم القرينة بالمعنيين المذكورين ولا الظن النوعي المستند إلى الغلبة ، فإنّ كل من يتكلّم بلغة لو لم يتّبع في كلامه وضع واضعها لم يتكلّم بتلك اللغة ، فإذا استعمل لفظا من غير نصب قرينة على إرادة خلاف ما وضع له يظن نوعا إرادة الموضوع له ولأجله يعتمد عليه العقلاء في كل عصر وزمان ، وهذا الظن النوعي ليس بموجود عند وجود أمارة معتبرة في قبال أصالة العموم فتكون الأمارة واردة على الأصل.
ثم اعلم أنه يظهر من المتن أنّ الدليل الاجتهادي يعني الدليل الخاص مثل قوله لا تكرم زيدا يعارض أصالة العموم في مثل قوله أكرم العلماء ويقدّم الدليل على الأصل من باب الورود أو الحكومة ، وهذا بظاهره فاسد ، لأنّ هذا بعينه تعارض العام مع الخاص وتقديمه من باب التخصيص لا الورود ولا الحكومة.
ويمكن أن يوجّه بأنّ العام المفروض له حيثيتان ، فمن حيث ملاحظة نفس