حين يشكّ» (١) ويستفاد منه أنّ الحكم بالصحّة فيما إذا شكّ بعد العمل باعتبار أذكريته حين العمل فيظنّ بوقوعه صحيحا واعتبر الشارع هذا الظنّ ، وحينئذ يختصّ مورد القاعدة بما كان كذلك ولا يشمل ما إذا حصل الشكّ قبل العمل فإنّه يعلم أنّه لم يكن حين العمل أذكر.
قلت : مع الاغماض عن سند الرواية وعدم استفادة العلّية منها ، أنّ لازم هذا البيان أن لا يحكم بجريان قاعدة الفراغ في مورد الشكّ الشأني عند العمل بحيث يعلم أنّه لو التفت كان شاكّا ، بأن كان حدوث موجب الشكّ قبل العمل ، ولا يلتزمون بذلك ظاهرا.
فإن قلت : إنّ القائل قد بنى مقالاته المذكورة على مقدّمة دقيقة استنتج منها المقالات المذكورة ، وما أوردت عليه مبني على عدم التفطّن لتلك المقدّمة وهي هذه : اعلم أنّ الوظيفة المقرّرة في حال الجهل بالحكم أو الموضوع تارة على نحو يكون هو المطلوب والمرغوب في هذا الحال كالواقع في سائر الأحوال كالصلاة بلا سورة في حال الغفلة عنها ، وإتمامها والإخفات فيها في موضع الجهل بوجوب القصر والجهر ، فيكون ملحوظة في استحقاق المثوبة أو العقوبة بالموافقة والمخالفة بل في الإجزاء وعدمه في الحال كالواقع في غير الحال ، واخرى على نحو يكون الواقع هو المطلوب في هذا الحال دونها إلّا أنّ جعلها في حال الجهل بأحدهما إنّما هو لأجل أن يكون موجبا لتنجّز الواقع عند موافقتها له وعذرا عنه في صورة مخالفتها ، فيعاقب على مخالفة الواقع إذا خالفها ولا يعاقب على مخالفته إذا وافقها كما هو الحال في مؤدّى الطرق والأمارات.
ولا يخفى أنّه إن كانت الوظيفة المجعولة على النحو الأوّل يمكن أن يكون
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.