للطرح بحسب ما يفيد في مقام العمل ولا تفاوت بينهما ولا ثمرة فلا أولوية لمثل هذا الجمع على الطرح.
وفيه : مضافا إلى منع المساواة وحصول الثمرة في الرجوع إلى الأخبار العلاجية وعدمه وفي مثل النذر وشبهه ، أنّ عدم الفرق والمساواة في مقام العمل لا يوجب رفع اليد عمّا اقتضاه الدليل ، فإذا دلّ الدليل على الجمع دون الطرح يجب الأخذ بمقتضى الدليل وإن كان مطابقا لما يلزم العمل به على تقدير عدم الجمع ، وليس هذا إلّا مثل الدليل الدال على حكم مطابق للأصل في المسألة فلا يرفع اليد عن هذا الدليل لأجل كون مفاده يتحد مع الأصل في المسألة.
الثاني : أنه لا معنى للتعبّد بصدور المتعارضين والحكم باجمالهما.
وفيه : أنه لا محذور فيه ، فيكونان في عرض سائر الأخبار المجملة غير المتعارضة ، فلا ريب أنه يحكم بصدورها ويترتّب عليها بعض الآثار كنفي ما عدا محتملاتها ، كما أنه يحكم في المتعارضين بنفي الثالث.
الثاني : عكس الأول وهو القول بالجمع على تقدير عدم الجمع في القسم الأول مستندا إلى أنّ القول بعدم الجمع في القسم الأول مستند إلى كون الأخبار العلاجية أو الإجماع العملي على عدم الجمع مانعا عن العمل بأصالة الجمع ، والمانع فيما نحن فيه مفقود لاختصاص الأخبار العلاجية وكذا الإجماع بالقسم الأول.
وفيه : منع الاختصاص فيهما كما لا يخفى.
الثالث : ما أشار إليه في المتن في قوله : وقد يفصّل ـ إلى قوله ـ فيستبعد الطرح في مادّة الاجتماع.
وفيه : أنه لا استبعاد في التفكيك والقول بأنّ الخبر حجة في مادة افتراقه وليس بحجة في مادة الاجتماع ، ولذا قالوا إنّه إذا كان الخبر مشتملا على فقرات