لأنّ الشك في إرادة الظاهر من كل منهما إنّما نشأ من الشك في صدور الآخر ويلزم ذلك الحكم بصدورهما وطرح ظاهرهما والحكم بارادة المعنى التأويلي المعيّن أو غير المعيّن والحكم بالإجمال.
ويمكن أن يقال في النص والظاهر أنّا نمنع كون المعارضة بين سند النص ودلالته مع ظهور الظاهر ، بل المعارضة بين سند النص وسند الظاهر ، كما أنّ دلالتهما أيضا متعارضة ، نظير ما مرّ في الظاهرين فتأمّل.
قوله : لكن ظاهره مخالف للإجماع الخ (١).
إن كان الإجماع القائم على عدم إرادة ظاهر الخبر قرينة عرفية على إرادة المعنى التأويلي فالقياس في محله ، لكنه خارج عن محل النزاع ، إذ لا كلام فيه في المقيس أيضا إن ساعده العرف ، وإن قام الإجماع على عدم إرادة الظاهر ومع ذلك لا يفهم العرف من الخبر المعنى التأويلي وإنّما يحكم به العقل بأنه لو كان الخبر صادرا واريد منه معنى لكان المراد هو المعنى التأويلي ، فلا نقول باعتباره لعدم الدليل عليه فالحكم في المقيس عليه أيضا غير مسلّم.
قوله : وأمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر الخ (٢).
في المسألة وجوه بل أقوال ستة : الأول ما في المتن من عدم الجمع ولو قيل بالجمع في القسم الأول وهو ما يتوقّف الجمع فيه على تأويلين ، واستند في ذلك إلى وجهين :
الأول : أنه لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وأنّ أحدهما لا بعينه مأوّل لم يترتّب عليه أزيد من الأخذ بأحدهما وحاصله : أنّ الجمع هنا يكون مساويا
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٢٣.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٢٧.