للأصل لو لم يؤخذ بسنده كما يقول به من يقول بالطرح ، وبالجملة لازم الجمع طرح ظاهرين ولازم الطرح طرح سند واحد.
ثم إنه يظهر من تمام بيانه هذا أنّ التعارض واقع بين ظاهر الخبر المتفق على صدوره وبين سند الآخر ، وليس كذلك بل التعارض حقيقة بين الخبرين ويقع التعارض بين سنديهما بالتبع ، نعم علاج التعارض يحصل برفع اليد عن ظاهر المتفق على صدوره أو برفع اليد عن سند الآخر ، وهذا لا يجعل التعارض بينهما ، فإنّ التعارض معنى وعلاج التعارض معنى آخر لا يلزم أن ينطبق مورد أحدهما على مورد الآخر.
قوله : توضيح الفرق وفساد القياس (١).
الإنصاف أنّ القياس في محله ، ودعوى أنّ قطعية الصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر مدفوعة بأنه إن كانت قرينة بحيث يفهم منه العرف المعنى التأويلي فلا كلام ، ونفرض في الظنيين مثله بأن يفهم العرف بملاحظة التعبّد بصدور الخبرين المعنى التأويلي ، وإن كانت قرينة بمعنى حصول القطع بارادة المعنى التأويلي وجدانا فالفرق بينه وبين الظنيين وإن كان حاصلا بحصول صفة القطع فيه دون الظنيين إلّا أنّ الحجة في الحقيقة في الأول نفس القطع دون الخبر ، وإن كانت قرينة بمعنى أنّ العقل يحكم بأنه لو اريد من المتعارضين معنى تعيّن أن يكون هو هذا المعنى التأويلي فنمنع حجية هذا المعنى بل نذره في سنبله.
قوله : وهما حاكمان على ظهوره (٢).
يمكن أن يقال في الظاهرين أيضا سند كل منهما حاكم على ظهور الآخر ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٢٢.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٢٣.