لأحدهما مزية على الآخر أو التخيير إن لم يكن ، وأمّا مع الاغماض عن الأخبار العلاجية والقول بأنّ الأصل في المتعارضين التساقط فلا يجري ، إذ لا متيقن في البين من السندين.
وأيضا يرد عليه : أنّ هذا البيان مستدرك غير محتاج إليه في إثبات مطلوبه ، إذ يكفي في ردّ قاعدة الجمع ما ذكره قبل هذه العبارة من أنّ دليل الأخذ بالسندين معارض بدليل الأخذ بالظاهر ، مع أنّ هذا البيان في نفسه غير تامّ ، لأنّ الواحد المتّفق على التعبّد بصدوره لو كان متيقن التعبّد باليقين الوجداني صح أن يقال إنّ الأمر يدور بين الأخذ بظاهره وسند الآخر ، لكن الأمر ليس كذلك ، فيكون دليل التعبّد به إمّا نفس ذلك الاتّفاق أو عموم دليل التعبّد بالسند مطلقا ، أمّا الثاني ففيه أنّ نسبة الدليل إلى المتعارضين سواء ، وأمّا الأول ففيه : أنه يرجع إلى الإجماع التقييدي الذي لا نقول بحجيته ، لأنّ القائل بالجمع يأخذ بالسند بلا ظهور ، والقائل بالترجيح يأخذ بأحد السندين وظهوره مع طرح الآخر ، فكل منهما يقيد الجامع بشيء مشكوك فيه عندنا (١).
قوله : لكنّه فاسد من حيث إنّ ترك التعبّد الخ (٢).
الظاهر أنّ الحق مع المتخيّل ، لأنّ ترك التعبّد بظاهر ما عدا الواحد المتفق عليه مخالف للأصل بعد الأخذ بسنده على ما يقول به الجامع ، وليس مخالفا
__________________
(١) أقول : فيه تأمّل ، لأنّ تساوي نسبة دليل حجية السند إلى المتعارضين لا ينافي الأخذ بأحدهما لامكانه ، وعدم الأخذ بكليهما لعدم إمكانه ، وكذا الأخذ بسند واحد عند من يقول بالجمع أو الترجيح ليس مقيدا بشيء بل مقارن لعدم الأخذ بالظاهر عند الجامع ولعدم الأخذ بالسند الآخر عند القائل بالترجيح.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٢١.