وأمّا ثانيا : فبمنع الأولوية في طرح الدلالة التبعية.
وأمّا ثالثا : فبمنع حجية هذه الأولوية على فرض تسليمها.
وأمّا رابعا : فبما أورد عليه العلّامة (رحمهالله) في محكي النهاية (١) بأنّ في الجمع عملا بدلالتين تبعيتين وفي الطرح بأصلية وتبعية وهو الأولى.
لكن أورد عليه السيد العميد في شرح التهذيب (٢) بأنّ أولوية الأخذ بتبعية وأصلية إنما تسلّم إذا كانا من دليلين ، أمّا إذا كانا من دليل واحد وكان التبعيتان من دليلين فلا ، لأنه مستلزم لتعطيل اللفظ الآخر وإلغائه بالكلية ، ومن المعلوم أنّ التأويل أولى من التعطيل.
وفيه : أنّ منع أولوية الطرح على الجمع لا يضرّ العلّامة (رحمهالله) فيما هو بصدده من ردّ دليل الخصم ، إذ يكفي فيه منع أولوية الجمع غاية الأمر تساويه مع الطرح وهو كاف في غرضه ، هذا كلّه بالنسبة إلى الجمع التأويلي الذي لا يساعده العرف وليس عليه شاهد.
وأمّا بالنسبة إلى الجمع العرفي والجمع بشاهد فالأولوية مسلّمة لا لما ذكره المستدل بل لما ذكرنا فتذكّر.
قوله : ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما المعيّن إذا كان هناك مرجّح الخ (٣).
لا يخفى أنّ هذا البيان إنما يتم إذا لاحظنا المتعارضين بملاحظة الأخبار العلاجية وفي قبالها ، أو قلنا بأنّ الأصل في المتعارضين هو الترجيح إذا كان
__________________
(١) نهاية الوصول : ٤٥٣.
(٢) منية اللبيب : ١٦٩ (مخطوط).
(٣) فرائد الاصول ٤ : ٢١.