طهارة هذا الثوب لا تعارض بينهما في هذا اللازم (١).
__________________
(١) أقول : نسلّم الحكم بطهارة الثوب لكن من جهة أنّ الاناء الذي هو مشكوك النجاسة واقعا مع قطع النظر عن الاشتباه محكوم بالطهارة ظاهرا ، فيصير المثال نظير ما لو كان أحد الإناءين معلوم النجاسة والآخر معلوم الطهارة وغسل بهما ثوب فإنه يحكم بطهارة الثوب من جهة العلم برفع نجاسته السابقة والشك في حدوث نجاسة اخرى فيه كما أشار إليه العلّامة الطباطبائي في منظومته بقوله : ولو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع وليس هكذا الخبث ، ولمّا عرضت هذا الكلام على السيد الاستاذ (دام ظلّه) سكت ، ثم أبدل المثال بمثال آخر وهو أنّ المحدث لو وجد ماء وترابا قد علم بنجاسة أحدهما واشتبه فأصالة الطهارة في كل منهما وإن كانت معارضة بالآخر إلّا أنّهما متفقان في لازم شرعي هو وجوب الصلاة وعدم سقوطها فافهم. أقول الأقوى هو الوجه الثاني ، وما نحن فيه نظير الدليلين القطعيين المتعارض ظاهرهما فإنه يحكم بالإجمال في مورد التعارض ويعمل بهما في مورد افتراقهما ، وما ذكر من عدم إمكان التبعيض في السند ممنوع في مقام الظاهر.
ويمكن أن يقال : إنّ الشارع أمرنا بتصديق المخبر من حيث إخباره بمادة الافتراق دون مادة الاجتماع ، والتفكيك بين المتلازمين بالنسبة إلى موارد الاصول والأمارات فوق حدّ الاحصاء في الشرعيات هذا ، مضافا إلى أنّا نمنع عدم شمول إطلاق دليل حجية الأمارة لكلا المتعارضين لم لا يكونان حجتين لا يعمل بهما أو بأحدهما كما في القطعيين.
ويؤيّد ما ذكرنا أو يدل عليه استمرار سيرة الفقهاء قديما وحديثا من أول الفقه إلى آخره على العمل بالعمومات المتعارضة بالعموم من وجه في مادة الافتراق ، لأنّ أكثر عمومات الأحكام لها معارض كذائي فلو حكم في أحدهما أو كليهما بالسقوط في تمام مدلوله بقي أكثر الأحكام بلا دليل ، وهكذا سيرتهم في كل خبر مشتمل على فقرات بعضها مبتلى بالمعارض أو مخالف للإجماع أو دليل قطعي آخر ، وأمّا حكمهم بالتساقط في الأصلين المتعارضين بالمرّة فالسرّ فيه أنّ اللازم المشترك بينهما قلّ ما يكون أمرا شرعيا يمكن