التفصيل بين المستحبّات يعني غير الالزاميات فالتخيير والواجبات يعني الالزاميات فالاحتياط ، سابعها التفصيل بين ما لو اضطر إلى العمل فالتخيير وبين غيره فالتوقف وإرجاء الواقعة.
ثم إنّ الوجه الأول منها هو المشهور المنصور ، والثاني والرابع لا قائل بهما ، والثالث نسب إلى جمهور الأخباريين ، والخامس منسوب إلى الأمين الاسترابادي ، والسادس منسوب إلى الحرّ العاملي في الوسائل ، والسابع إلى ابن أبي جمهور الاحسائي.
ثم إنه قد قيل إنّ هذه الوجوه والأقوال بل مطلق أحكام التراجيح والتعادل إنما تأتي بناء على حجية الأخبار من باب الظن الخاص دون الظن المطلق ، فإنّ الحجة بناء عليه ما أفاد منهما الظن الفعلي ، فباب التراجيح عند من يذهب إلى حجية الظن المطلق ساقط.
وفيه : أنّ إعمال المرجحات موجب لحصول الظن أوّلا ، وأنّ دليل الانسداد ينتج حجية الظن النوعي العقلائي على ما سبق في محله وهو يحصل باعمال أحكام التعادل والترجيح ثانيا ، وأنه بناء على كون نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالطريق دون الواقع أو الأعم منه ومن الظن بالواقع لا بدّ من إعمال المرجحات وأحكام التعادل لتحصيل الظن بالطريق فافهم ثالثا ، وكيف ما كان تحقيق الحق من هذه الوجوه متوقف على الرجوع إلى أخبار الباب وسيأتي ما عندنا في ذلك فانتظر.
قوله : ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة (١).
فإنه بعد ذكر جملة من المرجحات ومنها مخالفة العامة قال «قلت : ربما
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٤٠.