السفر فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلّهما إلّا على وجه الأرض ، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع (عليهالسلام) موسّع عليك بأية عملت» (١) هذا ، مضافا إلى أنّ المورد غير مخصص.
وعلى الثاني : مضافا إلى ما عرفت من أنّ مورد بعض أخبار التخيير ممّا يمكن فيه الاحتياط ، أنّ حمل أخبار التخيير على ما لا يمكن فيه الاحتياط حمل على فرد نادر لا يناسبه الاطلاق في أخبار متكثّرة ، ولعلّه لذا لم يذهب إلى هذا الوجه أحد فيما نعلم.
وأمّا الدليل على الوجه الخامس ما عن المحدّث الاسترابادي من أنّ المقبولة الدالة على الاحتياط موردها من حق الناس وهو الدين والميراث ، وإذ لا فرق بينهما وبين غيرهما بالإجماع المركّب نقول بالاحتياط في مطلق حق الناس ونخصص عموم أخبار التخيير بها. وفيه : أنّ المورد غير مخصص والعبرة بعموم الجواب على ما تقرر في محله ، مع أنّ مورد السؤال أيضا عام وذكر الدين والميراث من باب المثال.
حجة الوجه السادس على ما حكي عن الحر العاملي (رحمهالله) خبر العيون عن الرضا (عليهالسلام) وفيه بعد ذكر العرض على الكتاب والسنّة «فما كان في السنّة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وأمره (صلىاللهعليهوآله) ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وكرهه ولم يحرّمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٤.