بالنسبة إلى نفي الثالث ، وقد مر بيان ذلك مفصلا ، هذا.
ولا بأس بأن نشير إلى دليل سائر الوجوه السبعة التي ذكرناها إجمالا فنقول : أمّا دليل الوجه الثاني والثالث فهو ما أشار إليه في المتن ، وأمّا الرابع فالوجه فيه إمّا ما قيل من أنّ مورد جملة من أخبار التخيير صورة الدوران بين المحذورين فيحمل عليها خاصة ويحمل أخبار التوقف على صورة إمكان الاحتياط لنصوصيتها فيها ، أو ما قيل أيضا من أنّ أخبار الوقف أخصّ مطلقا من أخبار التخيير لكونها عامة لصورة إمكان الاحتياط وعدمها.
ويرد على الأول أوّلا : النقض بأنّ بعض أخبار الوقف أيضا مورده صورة دوران الأمر بين المحذورين كمقبولة عمر بن حنظلة (١) بالنسبة إلى الميراث وكخبر سماعة بن مهران «قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ والآخر ينهانا عنه ، قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه» الحديث (٢).
وثانيا : أنّ مورد بعض أخبار التخيير خصوص صورة إمكان الاحتياط كخبر الاحتجاج عن الحميري عن الحجة (عجّل الله تعالى فرجه) في استحباب التكبير بعد التشهّد في الركعة الثانية حيث قال (عليهالسلام) «في ذلك حديثان ـ إلى أن قال ـ وبأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (٣) وكصحيحة علي بن مهزيار قال «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليهالسلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في ركعتي الفجر في
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٢.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٣٩ (باختلاف يسير).