قوله : فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما (١).
الاطلاقات قوية سيّما بملاحظة قوله (عليهالسلام) «موسّع عليك حتى ترى القائم (عجّل الله تعالى فرجه)» (٢) وقوله (عليهالسلام) «حتى تلقى إمامك (عليهالسلام)» (٣) وقوله (عليهالسلام) «حتّى تلقى من يخبرك» (٤) الناصّ في الاستمرار إلى أن يعلم نفس الواقع ببيان الإمام (عليهالسلام) هذا ، مضافا إلى أنّ نفس التوسعة لا تنطبق إلّا على التخيير الاستمراري وإلّا فالتخيير البدوي ضيّق من حيث وجوب الالتزام بالمختار (٥).
قوله : وأمّا العقل ـ إلى قوله ـ فهو ساكت من هذه الجهة (٦).
لا نسلّم ذلك لأنّ العقل إذا أدرك أنّ ملاك الحجية في كل منهما تام ولا مزية لأحدهما على الآخر ولا يجوز الخروج عنهما ، يحكم بأنّ كلا منهما جائز الأخذ
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٤٣.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤١.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٠٧ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
(٤) الوسائل ٢٧ : ١٠٨ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٥ (باختلاف يسير).
(٥) أقول : الإنصاف أنّ الأمر كما ذكره المصنف لا إطلاق للأخبار من حيث البدوية والاستمرارية لو لم نقل بظهورها في البدوية ، والشواهد المذكورة لا شهادة فيها ، لأنّ المراد من التوسعة في المقام عدم تضيّق الأمر بالنسبة إلى إدراك الواقع الأوّلي واحراز الحق من الخبرين ، بل الأمر موسّع عن ذلك يؤخذ بأحد الخبرين صادف الواقع أو خالف ، وقوله (عليهالسلام) «حتى ترى القائم (عليهالسلام)» وشبهه غاية للتوسعة بالمعنى المذكور لا التوسعة بمعنى عدم الضيّق بين الخبرين وجعل الأمر بيد المكلّف فيما بينهما.
(٦) فرائد الاصول ٤ : ٤٣.