يعمل لم يأخذ بالخبر والتخيير الأوّلي باق لا محالة.
قوله : لما عن النهاية من أنه ليس في العقل الخ (١).
لا يبعد أن يكون مراده أنه ليس في العقل ما يدل على المنع عمّا يقتضيه إطلاق أدلة التخيير ولا ما يبعّد وقوعه ، لأنّ نظيره واقع في تغيّر اجتهاد المفتي ، ففي الحقيقة يكون الدليل هو الاطلاق وهو المقتضي ، فأشار إلى عدم المانع أيضا لا عقلا ولا شرعا ما خلا ما روي (٢) أنّ النبي (صلىاللهعليهوآله) قال لأبي بكر لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين ، ولعلّه أراد أنّ مثل هذه الرواية لا يصلح أن يكون مانعا عندنا لعدم صحتها بل عدم ثبوتها عندنا ، مضافا إلى ضعف دلالتها أيضا حيث إنّ ظاهره القضاء دون الفتوى وفي واقعة شخصية بحيث يكون أحد الحكمين نقضا للآخر فلا ربط له بما نحن فيه بوجه ، ويحتمل بعيدا أن يكون مراده أنّ بناء العقلاء عند عدم المانع العقلي والشرعي لشيء وعدم استبعاد وقوعه على الحكم بثبوت ذلك الشيء ، لكنه كما ترى.
قوله : كما لو تغيّر اجتهاده (٣).
الظاهر أنّ المقايسة في غير محلّها ، لأنّ مقتضى الاجتهاد الثاني بطلان الاجتهاد الأول ولذا لا يجوز له البقاء على الاجتهاد الأول بل يجب العدول عنه إلى الاجتهاد الثاني بخلاف ما نحن فيه.
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٤٣.
(٢) نهاية الوصول : ٤٥٠ ، كنز العمّال ٦ : ١٠٣ / ١٥٠٤١.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ٤٣.