فقد المتعارضين العموم ، وأمّا إذا كان المرجع هو الاطلاق فلا يتم الرجوع إلى الاطلاق لأنّ دليل الحكمة المثبت للاطلاق غير جار مع وجود خبر يحتمل أن يكون مقيدا وبيانا للمطلق ، إذ إحراز عدم البيان شرط في إطلاق المطلق ، نعم إن بنينا على أنّ ظهور المطلق في الاطلاق أيضا ظهور لفظي كالعام من غير حاجة إلى إجراء دليل الحكمة كما هو أحد القولين في المسألة كان كالعام فافهم واغتنم.
قوله : ثم إنّ أحكام التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام الخ (١).
اعلم أوّلا أنّ القدر المتيقن من مورد أخبار التخيير بل أدلة التراجيح هو المتعارضان في الأحكام الفرعية بالنسبة إلى الأخبار الظنية ، وأمّا المتعارضان في الأحكام الاصولية مثل الأخبار الدالة على حجية ظواهر الكتاب أو حجية الخبر الواحد أو الدالة على الترجيح بالمرجحات أو جواز نسخ الكتاب بالسنّة أو السنّة بالسنّة وأمثال ذلك فالظاهر شمولها أيضا ، كما أنّ الظاهر شمولها للأخبار الدالة على بعض كيفيات المعاد والحشر والصراط والميزان ونحوها مما يتعلق بالاعتقاديات ، والضابط في الكل أنّ ما له تعلّق بكيفية عمل المكلف سواء كان من أفعال الجوارح أو من فعل القلب ومقدّماتها فهو مشمول للأخبار العلاجية إذا تعارض فيه خبران ، ومنه الأخبار المتعلّقة بالموضوعات الشرعية والعرفية المشتبهة الكنه كالغناء والكذب مثلا ، وأمّا الأخبار المتعلّقة بالقصص والحكايات عن الامم الماضية أو الأحكام الطبية أو المواعظ والخطب أو تعديل بعض المسلمين وجرحهم من غير أن يكون راويا لحديث وأمثال ذلك فالظاهر عدم دخولها في الأخبار العلاجية ، كما أنّ الظاهر عدم شمول أدلة حجية الأخبار لها
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٤٤.