أيضا ، لأنّ مساقها إنما هو فيما يتعلّق بكيفية العمل بوجه من الوجوه المذكورة ، كما أنّ الظاهر عدم شمول الأخبار العلاجية للأخبار القطعية الصدور بالتواتر أو الاحتفاف بالقرائن القطعية لأنّها ظاهرة أو صريحة في كونها بصدد بيان تشخيص الخبر الصادر عن غير الصادر ، نعم الترجيح بمخالفة العامة يمكن إجراؤه في مثل المتواترين أيضا لأنه ترجيح في مقام وجه الصدور لا في أصله.
وكيف كان ، لا شك في عدم شمول أخبار التراجيح للمتعارضين من غير الخبرين عن المعصومين (عليهمالسلام) من سائر الأمارات حتى الخبرين في نقل فتوى الفقيه ، فيرجع فيها إلى ما تقتضيه القاعدة من التساقط أو التوقف أو التخيير ونحوها ، فما قيل في تعارض الخبرين في نقل الفتوى من إلحاقه بنقل الخبرين من الحجة في الرجوع إلى المرجحات المنصوصة فيه أو التخيير مع التعادل بدعوى تنقيح المناط القطعي وهو نقل الحكم الالهي عمّن يكون قوله حجة للمنقول إليه ، أو دعوى أنّ الفقيه نائب عن الإمام (عليهالسلام) ومقتضى عموم نيابته أن يكون حكم الأخبار المنقولة عنه حكم الأخبار المنقولة عن الإمام (عليهالسلام) حتى في أحكام التعادل والترجيح ، ضعيف في الغاية ، ودعوى القطع بالمناط عهدتها عليه ، كما أنّ دعوى عموم النيابة إلى هذا الحد كما ترى لا يرضى به فقيه.
واعلم أيضا أنه كما لا يجري أحكام التعادل والترجيح المقرّرة في الخبرين المتعارضين في تعارض سائر الأمارات كذلك لا يجري فيها سائر أحكام التعارض الجارية في الأدلة الشرعية من التخصيص والتقييد وحمل الظاهر على الأظهر ، لأنّ مرجع ذلك كله إلى كون بعض الظواهر قرينة لصرف ظاهر آخر ، وإنما يكون ذلك بالنسبة إلى كلامين لمتكلّم واحد أو لمتكلّمين يكونان كالمتكلّم الواحد كما هو كذلك بالنسبة إلى أدلة الأحكام الشرعية على مذهبنا ، وليس كذلك تعارض البينتين أو قول المعدّل والجارح وقولا اثنين من أهل اللغة أو أهل الخبرة