إلى غير ذلك ، وقيل بجريان قاعدة حمل المطلق على المقيّد في تعارض أقوال اللغويين ، وقيل يؤخذ فيه بالمطلق لأنه القدر الجامع المشترك بين القولين ويطرح القيد إذ الأصل عدمه ، وقيل بالتفصيل بين الموارد ، والكل بعيد عن السداد ، نعم يؤخذ بالقدر الجامع بين المتعارضين ويحكم بأنه معنى اللفظ لكن بمعنى أنه غير خارج عن مدلول اللفظ لا الحكم بأنه الموضوع له بخصوصه فتدبّر.
تنبيهان ، الأول : أنّ حكم التخيير بل الترجيح لا يجري فيما إذا كان هناك خبر واحد وقد تعارض صدره مع ذيله ، لأنّ الظاهر من قوله «يأتي عنكم الخبران المتعارضان» أن يكون المتعارضان ممّا يعلم بعدم صدورهما معا ويشك في أنّ الصادر أيّهما ، والكلام الواحد ليس بهذا الوصف ، لأنه إمّا صادر بأجمعه وإمّا غير صادر بأجمعه لا يحتمل أن يكون بعضه صادرا دون البعض الآخر ، نعم إن كان مثل ما ورد من أنه قال (عليهالسلام) «ثمن العذرة سحت» (١) وقال (عليهالسلام) «لا بأس ببيع العذرة» (٢) ممّا كان الخبر مشتملا على كلامين مستقلّين ، لا يبعد شمول الأخبار العلاجية له ، وهو أيضا مشكل لأنّ الظاهر من إتيان الخبرين المتعارضين ما تعدّد الاخبار بهما إمّا بتعدد المخبر أو بتعدّد أخبار شخص واحد في وقتين فليتأمّل.
الثاني : قد يقال إنّ البحث في التعادل قليل الفائدة أو عديم الفائدة لندرة فرض التعادل وعدم وجود أحد المرجحات لأحد المتعارضين سيّما بناء على التعدّي عن المرجحات المنصوصة ، وحينئذ يرد إشكال وهو أنه لا وجه لهذا الاهتمام في الأخبار الكثيرة في بيان حكم التعادل والتخيير بينهما من باب
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١ (باختلاف يسير).
(٢) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٣.