يجب الأخذ به على جميع التقادير الممكنة ويدور الأمر بين طرح العام بالنسبة إلى موارد الخاص الآخر والأخذ بذلك الخاص أو العكس ، وحينئذ نقول لو لم يكن لأحد الثلاثة مرجح وحصل التعادل بينها فالحكم التخيير أعني التخيير بين الأخذ باثنين من الثلاثة وطرح الثالث أيّا منها كان وهو واضح ، وإن كان هناك ترجيح فإن كان واحد من الثلاثة أضعف من الآخرين تعيّن طرحه والأخذ بهما ، وإن كان أحدها أقوى من الآخرين مع تعادلهما في أنفسهما فالتخيير في الأخذ بأحد المتساويين وطرح الآخر سواء كان ذلك الأقوى هو العام أو أحد الخاصّين كما يظهر الوجه فيه بالتأمّل.
قوله : وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل (١).
لو كان حكم الإجماع أو العقل ظاهرا بيّنا بحيث يكون العام الوارد منصرفا عن مورده عند سامع لفظ العام ويفهم منه ما عدا مورد الخاص فلا شك في كونه كالمخصص المتصل في أنه لا ينعقد ظهور العام إلّا في تمام الباقي ، ويلاحظ نسبته كذلك مع الخاص اللفظي المفروض في قباله ، وأمّا إذا لم يكن حكم ذلك الإجماع أو العقل بهذه المثابة من الظهور بل كان محتاجا إلى إعمال رويّة وفحص حال يوجب الاطّلاع عليه فحاله حال المخصص المنفصل لا بدّ أن يلاحظ هو والخاص الآخر بالنسبة إلى العام في عرض واحد ، ولعل المحقق النراقي (رحمهالله) أراد ما هو من القسم الأول فلا يرد عليه شيء جزما ، وإن أراد ما يشمل القسمين فالايراد على إطلاق كلامه كما ذكرنا وارد لا ما ذكره في المتن على ما سيتّضح عن قريب.
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٠٣.