قوله : ومن هنا يصح أن يقال النسبة بين قوله (عليهالسلام) ليس في العارية ضمان إلّا الدرهم والدينار الخ (١).
في المسألة وجوه ثلاثة ، أحدها : ما اختاره في المتن تبعا للرياض (٢) توضيحه : أنّ الاستثناء حكمه حكم المخصص المتصل من قبيل الوصف والشرط وبدل البعض في أنه ينعقد ظهور الكلام بالنسبة إلى المستثنى منه في الباقي من الأول ، وحيث إنّ الحق أنّ الاستثناء من النفي إثبات كعكسه يحصل فيما نحن فيه قضايا أربعة من الخبرين ، أحدها أنه ليس فيما عدا الدرهم والدينار ضمان.
الثاني أنه في الدرهم والدينار ضمان بحكم الاستثناء. الثالث : أنه ليس فيما عدا الذهب والفضة ضمان. الرابع : أنه في الذهب والفضة ضمان ، ولا تعارض بين قضيتين من هذه القضايا إلّا فيما بين القضية الاولى والرابعة بالعموم من وجه إلى آخر ما ذكره ، وينتج عدم الضمان في الحلي من الذهب والفضة.
ثانيها : ما عن الفخر (رحمهالله) (٣) من أنّ المستثنى منه في الخبرين متحد وهو قوله ليس في العارية ضمان ، وإنّما الاختلاف في المستثنى بالاطلاق والتقييد فينبغي أن يحمل المطلق على المقيّد ويقال إنه اريد من مطلق الذهب والفضة خصوص الدرهم والدينار. ولا يخفى أنه يصير النتيجة كالأول لكن ببيان آخر.
واورد عليه : بأنه لا منافاة بين المطلق والمقيّد هنا لكي يوجب حمله عليه بل يعمل بهما.
ويمكن أن يجاب : بأنه لمّا كان مفاد الكلام حصر الضمان في المستثنى كان
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٠٦.
(٢) رياض المسائل ٩ : ٤٤٩.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٠.