قوله : والسرّ في ذلك واضح الخ (١).
قد عرفت منع التقديم والترتيب ونمنع بطلان إلغاء النص أعني الخاص أو طرح الظاهر رأسا الراجع إلى طرح سنده في الأدلة الظنية عند عدم حصول ما يوجب الجمع العرفي الصحيح ، نعم في الأدلة القطعية السند لو حصل مثل هذا التعارض يتم ما ذكره لأنه لو لم يجمع بمثل ما ذكره لزم بقاء العام بلا مورد (٢).
قوله : وقد لا تنقلب النسبة ويحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة الخ (٣).
هكذا في بعض النسخ ، وفي بعض النسخ المصححة هكذا : وقد يحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة الخ وهو أولى وأخصر والمعنى واحد ، وكيف كان يرد عليه أيضا ما أوردناه في سابقه في مختلف النسبة من أنه يلاحظ نسبة المتعارضات باعتبار مداليلها الظاهرة فيها قبل علاج التعارض ، ففي مثال المتن لا يكون ترجيح إلّا كون العلماء أقلّ فردا من الفسّاق من الأول بناء على كون مثله مرجحا ، وأمّا الباقي فيلاحظ فيها النسبة الأوّلية.
قوله : وإمّا أن يكون من حيث المضمون الخ (٤).
يمكن إدراج هذا القسم في المرجحات من حيث الصدور ، إذ ما يكون
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١١١.
(٢) أقول : فيه تأمّل ، لأنه لو لم يكن هناك وجه جمع عرفي كما هو المفروض يحكم بالإجمال كما في المتباينين ، وقطعية الصدور إنما تقتضي عدم طرح السند لا حمل ظاهر الدليل على معنى لا يشهد له شاهد مرضيّ عند العرف والشرع فليتأمّل.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ١١٢.
(٤) فرائد الاصول ٤ : ١١٣.