مضمونه أقرب إلى الواقع أقرب إلى الصدور نوعا من الآخر.
ثم إنه ربما يزاد هنا نوع رابع وهو الترجيح من جهة التعبّد كالترجيح بموافقة الاصول العملية بناء على كون الأصل مرجحا لا مرجعا ، وكون اعتباره من باب التعبّد لا الظن ، فإنه لا يدخل في واحد من الأقسام الثلاثة جزما إلّا أنّ كونه مرجحا خلاف التحقيق ، ولعله لذا اقتصر المصنف على الأقسام الثلاثة المذكورة.
قوله : ولعل الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك ممّا يأتي إن شاء الله تعالى (١).
الظاهر أنه أراد أنه على الوجه الأول يكون احتمال التقية من المرجحات المضمونية فهو مقدّم على المرجحات السندية ، بخلافه على الوجه الثاني فهو في عرض المرجحات السندية ، لكن هذا محل تأمّل بل على الثاني أيضا يرجح به المضمون فتأمّل.
قوله : ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف (٢).
إنّ هذا إنما يتم إذا كانت التقية بالنسبة إلى المتكلم ، وأمّا إذا كانت بالنسبة إلى المخاطب بكونه مبتلى بمن يخاف عليه وألقى الإمام (عليهالسلام) إليه حكما موافقا للتقية حفظا لنفس المخاطب أو عرضه أو ماله فلا شك أنه اريد منه ظاهره وهو حكمه غاية الأمر أنه حكم ظاهري له.
قوله : بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية (٣).
قيل والفرق بين الوجهين أنه إن حمل الكلام على الكذب المجوّز لا يستفاد
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٢٧.
(٢ ، ٣) فرائد الاصول ٤ : ١٢٨.
(٢ ، ٣) فرائد الاصول ٤ : ١٢٨.