قوله : أحدها من جهة أنّ الشكّ قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي الخ (١).
لا كرامة في هذا التقسيم باعتبار الشكّ مع أنّه راجع إلى ثاني التقسيمات باعتبار المستصحب والمخالف فيه هو المخالف هناك كما ذكره في المتن ، ومجرّد اختلاف الاعتبار لا يصلح أن يكون منشأ لزيادة التقسيم ولا اعتبار بالاعتبار الذي لا طائل تحته ، ولعلّك تتفطّن ممّا ذكرنا أنّ ثالث التقسيمات باعتبار الشكّ أيضا راجع إلى ثالث التقسيمات باعتبار الدليل ، ولا وجه لاعادته باعتبار آخر ولا كرامة ، اللهمّ إلّا أن يدّعي الفرق بينهما بأنّ التقسيم السابق بملاحظة كون الدالّ على الاستمرار نفس الدليل الدالّ على الحكم وعدمه ، وأنّ التقسيم هاهنا بملاحظة كون مقتضى المقتضي بذاته ممّا يدوم ويبقى إلى أن يتحقّق ما يزيله ويرفعه وعدمه. وفيه أنّه لا يتفاوت ذلك فيما هو مناط الخلاف والحجّية وعدمها كما لا يخفى ، وظنّي أنّ المصنّف قد أعجبه كون التقسيم بكلّ من الاعتبارات الثلاثة ثلاثة ، وغفل عمّا يرد عليه من رجوع بعضها إلى بعض ، نعم تفصيل شارح الدروس بين الشك في وجود الغاية وغيره الذي أدرجه في التقسيم الثالث باعتبار الدليل لا يرجع إلى التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع ، لأنّ الشكّ في وجود الغاية شكّ في المقتضي فهو مفصّل بين بعض أفراد الشكّ في المقتضي وغيره فتدبّر.
قوله : فإن كان من باب الظنّ الشخصي الخ (٢).
كما أنّه لا يعقل ظنّ البقاء في صورة الظنّ بالخلاف كذلك لا يعقل ظنّ البقاء
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٤٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٤٦.