جملة ما أورده على المحقّق السبزواري (رحمهالله) القائل بعدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في قادحية العارض وانحصار الحجّة منه في عروض القادح ، أنّ قول أبي جعفر (عليهالسلام) : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام» إلى آخره بعد قول زرارة «فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم به» صريح في حجية الاستصحاب في الصورة المذكورة فكيف منع دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في غير القسم الأول انتهى. يعني بالقسم الأوّل صورة الشكّ في عروض القادح ، ولا يخفى أنّ المعنى الثاني ظاهر العبارة إن لم يكن صريحا ، وعليه أيضا يتمّ ما أورده على قول السبزواري (رحمهالله).
فإن قلت : لا يرد ذلك على السبزواري بعد ما عرفت من عدم دلالة هذه الفقرة على اعتبار الاستصحاب إلّا بالنسبة إلى مورد خاصّ ولعلّ السبزواري لا ينكره ، وإنّما ينكر حجّية الاستصحاب كلّية في الشكّ في قدح العارض.
قلت : ليس الايراد بملاحظة نفس هذه الفقرة بمجرّدها بل بملاحظة دخول موردها أعني عروض حالة يشكّ في كونها نوما في عموم قوله (عليهالسلام) : «ولا ينقض اليقين بالشكّ أبدا».
قوله : وجعلها نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف (١).
وجه عدم صحّة جعله نفس الجزاء أنّه لا بدّ من كون الشرط علّة للجزاء في القضية الشرطية ولو اعتبارا وهذا المعنى مفقود فيما نحن فيه ، وأيّ علّية بين قوله وإلّا أي وإن لم يستيقن أنّه قد نام وبين قوله فإنّه على يقين من وضوئه ، اللهمّ إلّا أن يحمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على الانشاء ويكون معناه وإن لم يستيقن أنّه قد نام فليكن على يقين من وضوئه ، ولعلّه وجه التكلّف الذي أشار إليه
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٥٦.