المصنّف (رحمهالله) ، وكيف كان فالظاهر كما في المتن أنّ جواب الشرط محذوف قام مقامه العلّة.
ويمكن الاستدلال على الاستصحاب بنفس العلّة المذكورة مع قطع النظر عن عموم قوله «ولا ينقض اليقين بالشك أبدا» بناء على التحقيق من حجّية العلّة المنصوصة ، فمحصّل معنى الكلام أنّه إن لم يتيقّن النوم فلا نقض ، لأنّ الحكم حين الشك في بقاء شيء يكون على طبق اليقين السابق ، وعموم هذا التعليل كاف في المطلوب ، لكن هذا مبنيّ على إلغاء قيد الوضوء في التعليل وإلّا يكون مفاد التعليل أنّ الحكم عند الشك في بقاء الوضوء على طبق اليقين السابق فيكون قاعدة في خصوص باب الوضوء ، ووجه إلغاء قيد الوضوء في التعليل أنّ ذكره بملاحظة تطبيق عموم التعليل على مورد السؤال فهو نظير ما إذا قيل لا تأكل هذا الرمّان لأنّه رمّان حامض ، ويكون العلّة نفس الحموضة وذكر الرمّان في التعليل للاشارة إلى انطباق العلّة على المورد ، فكأنّه قال لأنّ وضوءه يقيني بدل قوله «لأنّه على يقين من وضوئه».
وممّا ذكر يندفع ما قيل من أنّه يكفي في وجه العموم الذي يستفاد من التعليل تعدّي الحكم عن المورد إلى سائر أفراد الشكّ في بقاء الوضوء لاحتمال حدوث سائر الأحداث من غير النوم ، توضيح الاندفاع : أنّ الظاهر من القضية كون اليقين السابق علّة لا خصوص اليقين بالوضوء ، وليس هنا نصّ أو دليل يدلّ على وجوب التعدّي عن المورد حتّى يقال إنّ المتيقّن منه هو التعدّي إلى سائر أفراد الشك في بقاء الوضوء لا مطلق بقاء ما كان (١).
__________________
(١) أقول : الإنصاف أنّ الحقّ مع المورد مع قطع النظر عن قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» ودعوى ظهور القضية في عموم إبقاء اليقين السابق ممنوعة.