واورد أيضا بأنّه لو اريد من التعليل عموم إبقاء ما كان كما هو المدّعى كان قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» تكرارا وتأكيدا ، بخلاف ما لو اريد منه عموم إبقاء يقين الوضوء فإنّ القضية الثانية على هذا تفيد التعدّي إلى غير مورد الوضوء.
والجواب : أنّ ذلك من قبيل التصريح بمفهوم الكلام في مثل القضية الشرطية ونحوها فإنّه لا يعدّ تكرارا بل توضيحا وتحقيقا للمقصود كما لا يخفى.
قوله : وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء الخ (١).
يعني لو اعتبر تقييد اليقين بالوضوء لاختلّ شرط الانتاج من هذه الصغرى والكبرى المذكورتين في الكلام ، وهو تكرّر حدّ الوسط بعينه ، لأنّ اليقين الذي هو حدّ الوسط مطلق في الكبرى ومقيّد بالوضوء في الصغرى.
وفيه : أنّه لا يضرّ لأنّ مناط صحّة الانتاج اندراج الأصغر في كلّية الكبرى وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه ، وهو نظير قولنا زيد فاعل لضرب وكلّ فاعل مرفوع ، ولا يشترط في صحّة الانتاج أن تكون الكبرى وكلّ فاعل ضرب مرفوع ، سلّمنا ولكن لا يتوقّف الاستدلال على حمل الكلام على القياس المنطقي ، بل قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» دليل على المطلوب مع قطع النظر عمّا سبقه ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ تقييد اليقين بالوضوء في قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» قرينة على تقييده به في قوله «ولا ينقض اليقين» أيضا ، لكنّه دعوى ممنوعة إلّا على تقدير حمل اللام في اليقين على العهد وسيأتي الكلام عليه.
قوله : ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس (٢).
ظاهر هذا الكلام بانضمام ما سبقه أنّ الاستدلال مبني على أمرين : أحدهما
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٥٦.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٥٦.