إهمال تقييد اليقين بالوضوء في قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» الثاني : كون اللام للجنس في قوله «ولا ينقض اليقين» لا العهد ، والأظهر أنّ الأمر الثاني كاف في الاستدلال لو ثبت ولا يحتاج إلى ضمّ الأمر الأوّل ، وقد عرفت وجهه في الحاشية السابقة ، وأمّا الأمر الأوّل فهل يكفي بمجرّده في الاستدلال ولو كان اللام في اليقين للعهد أم لا؟ فنقول : إن صحّ ما قلنا من فهم علّية مطلق اليقين السابق لبقاء الحكم فكفايته واضحة من هذه الجهة بمعنى أنّ عموم التعليل دليل على المطلوب بالتقريب السابق ، ولو أغمضنا عن ذلك فقد يقال يكفي ذلك أيضا ولو على تقدير العهد ، إذ بعد إلغاء التقييد بالوضوء يكون المعهود هو الجنس مطلقا ويكون اللام إشارة إليه ، فيكون مثل ما لو حمل اللام على الجنس من الأوّل ، وقد يجاب بمنع كون المعهود على ذلك التقدير الجنس بل النكرة المراد منها فرد ما ، فلا يستفاد من قوله «ولا ينقض اليقين» عموم يستدلّ به على المطلوب ، بل هي قضية مهملة ، ويندفع بأنّ اليقين المعهود لمّا كان مذكورا في قضية التعليل كان عامّا (١).
قوله : واللام وإن كان ظاهرا في الجنس إلّا أنّ سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور (٢).
أمّا ظهور اللام في الجنس فمسلّم بناء على ما هو التحقيق من كون اللام
__________________
(١) أقول : كون القضية في مقام التعليل واستفادة العموم منها لا يستلزم استعمال لفظ اليقين في القضية في العموم كما في قوله الخمر حرام لأنّه مسكر ، فإنّ استفادة عموم الحرمة لكلّ مسكر من قضية التعليل لا يستلزم استعمال لفظ المسكر في القضية في العموم كما لا يخفى.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٥٧.