استصحاب الطهارة وإحراز الشرط ظاهرا ، بل الشرط حاصل واقعا وهو عدم العلم بالنجاسة أو المانع مرتفع واقعا وهو العلم بالنجاسة ، فما معنى التعليل بالاعتماد على اليقين بالطهارة السابق على الشكّ وتفريع عدم نقض اليقين بالشكّ ، بل كان المناسب أن يعلّل الحكم بأنّ الشرط وهو الجهل بالنجاسة متحقّق لا شكّ فيه ، وحاصل الإيراد أنّ الرواية مجملة غير مفهومة المراد.
والجواب عنه من وجوه أحدها : ما قيل من أنّ المراد بالتعليل بيان حصول الشرط الواقعي وهو الجهل بالنجاسة فقال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» يعني ما تيقّنت بالنجاسة حتّى يتحقّق به المانع بل مجرّد الشك وقد حصل به الشرط. ولا يخفى أنّ هذا الجواب لو تمّ لا يصحّح الاستدلال بل يفيد صحّة التعليل مع كون الطهارة شرطا علميا.
وفيه أنّه خلاف الظاهر للغاية من لفظ التعليل ، مضافا إلى أنّ قوله بعد ذلك «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» غير مرتبط على هذا بالمقام بوجه بل لا معنى له.
الثاني : ما قيل أيضا من أنّ الطهارة وإن كانت من الشرائط العلمية إلّا أنّه لا بدّ من إحرازها أوّلا بوجه عند الالتفات من علم أو أمارة أو أصل ، غاية الأمر أنّه يصحّ الصلاة مع النجاسة حال الغفلة ، وكذا في صورة مخالفة الطريق أو الأصل للواقع ، ونظيره في الجملة شرطية عدالة الإمام لصحّة صلاة المأموم فإنّه شرط علمي ولا ينافي ذلك لزوم إحرازه أوّلا بوجه ، وتخلّفه غير مضرّ.
فإن قلت : إذا لم تكن نفس الطهارة شرطا فما وجه وجوب إحرازها.
قلت : يمكن أن يكون إحراز الطهارة شرطا لانفسها ، ووجه لزوم الاحراز أنّه نفس الشرط لا كاشف عنه ، ومرجع محصّل الشرط على هذا أنّ الشرط هو الجهل بالنجاسة في صورة الغفلة ، وإحراز عدم النجاسة في صورة الالتفات وإن