كان جهلا مركّبا ، ففي صورة الشكّ نحتاج إلى الاستصحاب لتحصيل الشرط وهو إحراز الطهارة ويصحّ التعليل بذلك.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه مبني على أن يكون معنى الاستصحاب إبقاء المكلّف ما كان ، وعلى أن يكون المستفاد من الخبر أنّك كنت على يقين من الطهارة ثمّ استصحبتها وصلّيت وهو كما ترى ، وأيضا لا يجري هذا الاستصحاب على مذاق المصنّف من أنّه يلزم أن يكون لنفس المستصحب أثر شرعي يحكم ببقائه بالاستصحاب ولا أثر هاهنا للطهارة المستصحبة لعدم كونها شرطا ، بل الشرط إحراز الطهارة واستصحابها.
ثمّ إنّه يلزم على هذا الوجه أنّه لو صلّى في صورة الالتفات بدون إحراز الطهارة كانت صلاته باطلة ولو مع الطهارة الواقعية واجتماع سائر الشرائط من القربة وغيرها ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الشرط في صورة الالتفات أحد الأمرين من الطهارة الواقعية أو إحراز الطهارة.
الثالث : أن يقال إنّه يكفي للغافل جهله بالنجاسة في صحّة صلاته وللملتفت يكون صحّة صلاته مشروطة بالطهارة الواقعية كما في مورد الرواية ، وهذا هو المراد بالشرط العلمي.
فإن قلت : لازم هذا الوجه أن يحكم ببطلان الصلاة لو صلّى باستصحاب الطهارة ثمّ انكشف الخلاف بعد الصلاة وهو مناف لكون الشرط علميا ومخالف للنصوص والفتاوى.
قلت : يمكن الالتزام باللازم كما هو مذهب جمع أيضا ، أو يقال بكون الأمر الظاهري مفيدا للإجزاء في خصوص المقام وإن لم نقل به في سائر الموارد.
الرابع : وهو أقوى الوجوه ، أن نمنع كون الطهارة شرطا علميا بل هي كسائر الشروط من الشرائط الواقعية ، ووجه عدم إعادة الصلاة الواقعة مع النجاسة