قوله : وحيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين وظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما الخ (١).
اختلاف زمان وصفي اليقين والشكّ لا يعيّن حمل الرواية على القاعدة ، بل حملها على الاستصحاب أيضا لا ينافيه وإن لم يكن منوطا به ، لكنّه مناسب بملاحظة أنّه في أغلب موارد الاستصحاب كذلك ، وأمّا اتّحاد زمان متعلّق الوصفين يعيّن حملها على القاعدة ، ضرورة لزوم اختلاف زمان المتعلّق في الاستصحاب ، لكن الشأن في صحّة دعوى ظهور الرواية في اتّحاد زمان المتعلّق ، ولعلّه من جهة دعوى أنّ قوله «من كان على يقين فشك» ظاهر في أنّ من كان على يقين من شيء فشك في ذلك الشيء بعينه فكذا ، ولا يكون ذلك إلّا باتّحاد زمان المتيقّن والمشكوك ، وفيه أنّ الكلام لا يدلّ على زمان المتعلّق أصلا فضلا عن اتّحاده وتعدّده ، وإنّما المعلوم أنّ اليقين والشكّ لا بدّ لهما من متعلّق كيف ما كان زمانهما ، ويشهد بذلك أنّه يصحّ أن يقال من كان على يقين من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي فشك من غير منافرة في اللفظ ، فإنّه إن كان اللفظ ظاهرا في اتّحاد متعلّق الوصفين لوجد منافرة لعدم كون جواز الاجتماع وعدمه من الامور الزمانية ليصحّ حمل الكلام على اتّحاد زمان المتعلّق ، وبالجملة لا سند لدعوى الظهور المذكور لينتج تعيّن حمل الرواية على القاعدة دون الاستصحاب.
قوله : ويؤيّده أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته (٢).
يرد عليه أنّ النقض محمول على حقيقته على كلا تقديري الحمل على الاستصحاب أو على القاعدة ، غاية الأمر أنّه على تقدير الحمل على الاستصحاب
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٦٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٦٩.