يكون ذلك بعد التجريد الذي لا بدّ منه على هذا التقدير.
فإن قلت : نعم ولكن التجريد عن الزمان خلاف الظاهر ، وهذا هو المقصود في تقريب الحمل على القاعدة وبعد الحمل على الاستصحاب.
قلت : ارتكاب هذا التجريد لازم عند ارتكاب خلاف الظاهر الأوّل في قوله «من كان على يقين فشك» الظاهر في اتّحاد المتعلّق ، فلو حملته على الاستصحاب اللازم منه اختلاف المتعلّق بحسب الزمان التزمت بذلك التجريد تصحيحا للكلام وإلّا فاليقين بشيء والشكّ في شيء آخر وإجراء حكم المتيقّن على المشكوك قياس لا استصحاب ، فإذن لم يلزم على الحمل على الاستصحاب خلاف ظاهر آخر في لفظ النقض ، لأنّ التجريد الذي يصحّ معه حمل النقض على حقيقته قد التزمناه في صدر الرواية حيث حملنا على الاستصحاب.
فإن قلت : بعد فرض التجريد المذكور أيضا لا يمكن حمل النقض على حقيقته في مورد الاستصحاب ، لأنّ معنى النقض حلّ الأمر المبرم وتخريب البنيان الثابت ، ولا يصدق إلّا في مورد القاعدة فإنّك لو تيقّنت بعدالة زيد يوم الجمعة ورتّبت آثارها من الاقتداء به وإيقاع الطلاق عنده ونحوها فلو حكمت بعد ذلك بفساد الاقتداء والطلاق فقد نقضت أمرا ثابتا البتة ، وأمّا إذا حكمت بعدم جواز الاقتداء والطلاق بعد الشكّ في يوم السبت كما هو مقتضى الاستصحاب فليس هذا نقضا للأمر الثابت بل دفع للمحتمل.
قلت : إنّ ما ذكر إنّما يصحّ إذا اريد من نقض اليقين نقض آثار المتيقّن ، وأمّا إذا اريد نقض نفس المتيقّن كالعدالة فلا ريب في أنّه يصدق نقض العدالة بعدم ترتيب آثارها في الزمان المستقبل ، هذا بناء على مختار المتن في معنى قوله «لا ينقض اليقين» وأمّا على التحقيق المختار كما سيأتي في محلّه من أنّ المناط صدق نقض اليقين نفسه لا المتيقّن فالأمر أوضح ، لأنّ عدم ترتيب آثار العدالة