قال (عليهالسلام) لا يصلّي فيه حتّى يغسله» (١) لكن الشيخ (٢) حمله على الاستحباب وتبعه من تأخّر عنه.
وكيف كان يمكن أن يورد على الاستدلال بالصحيحة بأنّها مساوقة لسائر الأخبار الواردة في إعارة الثوب للذمّي أو إعارة ثوب الذمّي وأوانيه الظاهرة في قاعدة الطهارة ، وتعبير الإمام (عليهالسلام) باليقين بالطهارة قبل الاعارة والتعليل بها بملاحظة أنّه محلّ للشكّ وتوطئة إلى بيان عدم العلم بالنجاسة بمجرّد إعارة الثوب للذمّي مع العلم بأنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير.
أقول الإنصاف أنّه حمل بعيد مخالف للظاهر جدّا ، وعدم الاشارة إلى الحالة السابقة في سائر أخبار الباب لا يوجب منع ظهور هذا الخبر في الاستصحاب ، فليكن هذا الخبر دليلا على جواز الاعتماد على الطهارة السابقة وسائر الأخبار دليلا على كفاية مجرّد الشكّ في البناء على الطهارة ، غاية الأمر تداخل موارد القاعدتين أحيانا أو غالبا ، نعم لا عموم في الخبر بحيث يشمل سائر الأبواب غير باب الطهارة والنجاسة ، ودعوى عدم القول بالفصل كما في المتن ليست في محلّها ، لأنّ عدم قولهم بالفصل ليس قولا بعدم الفصل ، بل زعم صاحب كلّ قول قيام الدليل الفلاني على مختاره فلذلك لم يفصّل هذا التفصيل أحد منهم.
قوله : بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء الخ (٣).
يظهر من هذا البيان من أوّله إلى آخره أنّ الحمل على الاستصحاب مبني على كون القضية مسوقة لبيان استمرار الطهارة ، والحمل على القاعدة مبني على
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٥٢١ / أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٧٢.