كونها مسوقة لبيان ثبوت الطهارة ظاهرا ، لكن التحقيق أنّ مبنى الفرق بينهما هو أن يكون إثبات الطهارة الظاهرية بملاحظة الاعتماد على ثبوت الطهارة في السابق أو عدم ملاحظة ذلك ، وإلّا فمجرّد الاستمرار ملحوظ في القاعدة إلى العلم بالقذارة كما هو ملحوظ في الاستصحاب ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ سوق القضية لبيان الاستمرار يستلزم الثبوت السابق الذي هو مناط الاستصحاب فأشار إلى ملزوم المناط ، وسوقها لبيان أصل الثبوت وإن اريد معه استمرار الثابت أيضا مناط القاعدة فافهم.
قوله : فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة (١).
هذه العبارة مشتبهة المقصود ، فيحتمل أن يريد به أنّ غاية الحكم أعني الطهارة غير مذكورة وإنّما المذكور أعني العلم بالطهارة غاية للاستمرار الذي سيق الكلام لبيانه وغاية الطهارة هي ملاقاة النجاسة وهو غير مذكور ، وهذا بخلاف الحمل على بيان القاعدة فإنّ العلم بالقذارة غاية للطهارة أعني الطهارة الظاهرية التي استفيد من الحديث ، ويحتمل أن يريد به أنّ غاية الحكم أعني محمول القضية القائلة ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة كما في المتن وهو قوله محكوم غير مذكورة ولا مقصودة ، لأنّ غايته النسخ ولم تذكر ، وهذا بخلاف الحمل على القاعدة فإنّ محمول القضية حينئذ قوله طاهر ، وغاية الطهارة ليست إلّا العلم بالقذارة وهو مذكور ، وقد أصرّ السيّد الاستاذ على ظهور العبارة في المعنى الثاني حتّى قال إنّها نصّ في ذلك بالنظر إلى ملاحظة مواضع من كلامه في المقام ، ثمّ أورد عليه بأنّ الغاية غاية للمحمول على كلا الوجهين ، فعلى الحمل على الاستصحاب يعبّر هكذا : كلّ شيء طاهر في السابق تستمرّ طهارته
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٧٣.