قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

143/368
*

ومثال الاوّل اللازم الأعم المعلول بالنسبة الى احدى علله (*) ، كالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول زيد في النار ، فاذا اخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي له [هو] حصّة خاصّة من الموت وهي الموت بالاحتراق (١) ، لان هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار.

__________________

(١) والموت بالاحتراق بالنار له علل كثيرة ، فقد يكون قد احترق بالنار

__________________

الورقة مثلا هو السبب لعلمنا التعبّدي مثلا بعدم اسودادها واخضرارها ونحو ذلك ، والمعلول تابع للعلة وظلّ لها فحدودها لا محالة لن تكون بحال اوسع دائرة من حدود علّته وان قد يتخيّل البعض ذلك في بعض الحالات الموهمة لذلك ، فعدم اسوداد الورقة وعدم اخضرارها في الحقيقة ناشئ من اصفرارها ولذلك سيكون اللازم المعلول لاصفرارها هو عدم سوادها اللازم لاصفرارها والناشئ منه ، ولذلك اذا علمت يوما ما انّ هذه البينة قد أخطأت في تشخيص لون الورقة فانك لن تبقى على اعتقادك بعدم سوادها الغير مقارن للصفرة ، وانما سوف ترمي باخبارها مطابقة والتزاما ...

(ثانيا) ان السيد المصنّف رحمه‌الله لم يبرهن على انه قد يكون المدلول الالتزامي هو الطبيعي وهو غير مقارن للملزوم ، ورغم ذلك قال «وان كان طرفها الطبيعي» مع انه لن يكون طرفها إلا الحصّة المقارنة على ما ندّعي.

(وثالثا) لا معنى لقوله «وان كان طرفها الطبيعي كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي» ، فانّ الشرط والجزاء هنا واحد!

والافضل ان نرجع ببساطة وبدون تعقيد الى وجداننا فاننا إن اخبرتنا امارة بصفرة ورقة فانّ مدلولها الالتزامي عند السيد الخوئي والسيد الشهيد وسائر العقلاء حجة وهو عدم اسودادها واخضرارها ونحو ذلك ، فهذه التبعية صحيحة بلا شك ، بمعنى اننا ان علمنا يوما باشتباه هذه الامارة فان مدلولها الالتزامي سوف يسقط كما سيعترف (قدس‌سره) بذلك بعد قليل.

(*) الاولى التعبير هكذا «ومثال الاوّل اللازم المعلول والمقارن للعلّة كالموت بالاحتراق ...».