ومثال الثاني اللازم الاعم بالنسبة الى ملازمه كعدم احد الاضداد بالنسبة الى وجود ضد معين من اضداده ، فاذا اخبر مخبر بصفرة ورقة فالمدلول الالتزامي له عدم سوادها لا حصّة خاصّة من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفرة ، لان طرف الملازمة لوجود احد الاضداد ذات عدم ضدّه لا العدم المقيّد بوجود ذاك ، وانما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها ، لا انه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه.
الثاني : ان الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على اساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في ادراكه الحسّي للواقعة ، فاذا اخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص الى النار ، فاذا علم بعدم دخوله وان المخبر اشتبه في ذلك فسوف (*) يكون افتراض ان الشخص لم يمت اصلا متضمّنا لاشتباه ازيد مما ثبت (١) ، وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين اذا علم باشتباه احدهما في رؤية
__________________
الفلانية ، وقد يكون قد احترق بغيرها ، ولذلك فالموت بالاحتراق اعم من الموت بالاحتراق بخصوص هذه النار التي أخبر عنها الثقة.
(١) اي اذا اشتبه الثقة في احتراق زيد فانّ لنا ان نقول له : «إنك اشتبهت فزيد اذن لم يحترق ولم يمت بهذا الاحتراق المدّعى» ، وليس لنا ان نقول له «فزيد اذن لم يحترق ولم يمت» إذ ان «عدم الموت» اعم من «عدم الموت بخصوص الاحتراق».
__________________
(*) في النسخة الاصلية بدل «فسوف» قال «فلا» وهو سهو من قلمه الشريف.