يزول باستبداله بموضوع آخر ، وأخرى يكون متفرّعا على خصوصية المحمول بهذا النحو (١) ، وثالثة يكون متفرّعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضيّة على نحو يكون [الربط] محفوظا ولو تبدّل كلا الطرفين ، فقولنا «إذا زارك ابن كريم وجب احترامه» يدلّ التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته ، وعلى وجوب تهيئة المقدّمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر ، وعلى انه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة.
والمدلول الاوّل مرتبط بالموضوع ، فلو بدّلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول (٢).
والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب ، فلو بدّلناه بالاباحة (*) لم يكن له هذا المدلول (٣).
__________________
إن تبدّل موضوع الشرط في القضية وصار «اليتيم» مثلا ، وذلك لعدم وجود اولويّة ـ في مثال اليتيم ـ بين اليتيم ووالده كما هو واضح.
(١) سيأتي شرحه عند قوله «والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول».
(٢) فلو وردنا «اذا زارك ابن كريم وجب احترامه» فمفهوم الموافقة له «إذا زارك نفس الكريم وجب احترامه» بطريق أولى ، ولكن ليس كل جملة لها مفهوم موافقة كهذه ، فجملة «إذا زارك يتيم فاكرمه» لا تفيد ـ بالاولوية ـ اذا زارك أبو اليتيم فاكرمه ، ولذلك ليست جملة «إذا زارك نفس الكريم فاكرمه» مفهوما بالمعنى المصطلح لعدم صحتها في جملة «إذا زارك ابو اليتيم فاكرمه».
(٣) اي فلو بدّلناه بالاباحة لم تكن المقدمة مباحة بالضرورة ، مما يعني ان
__________________
(*) كان الاولى ان يقول : «.. فلو بدّلناه بالحرمة مثلا لم يكن له هذا المدلول» ، اي ان