والمدلول الثالث متفرّع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط ، ومهما غيّرنا من الشرط والجزاء يظلّ المدلول الثالث بروحه ثابتا معبّرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، وان كان التغيير ينعكس عليه فيغيّر من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغيّر في المفردات.
وهذا هو المفهوم ، لكن على ان يتضمّن انتفاء طبيعي الحكم (١) لا
__________________
الحكم بوجوب المقدمة ليس مفهوما بالمعنى المصطلح ، وذلك لعدم معرفة الحكم دائما ، اي لعدم وجود قاعدة دائمية في حكم المقدمة.
نعم الحكم المتفرّع على ربط مخصص هو المفهوم. (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ١٤٠).
(١) مرّ معك في الحلقة الثانية ـ بحث «تعريف المفهوم» ـ بيان هذه النقطة ، وتوضيحها : اننا اذا فهمنا من الجملة الشرطية ـ مثلا ـ المفهوم فان طبيعي الحكم سينتفي مع انتفاء الشرط ، وان لم نفهم من جملة اللقب ـ مثلا ـ المفهوم فان طبيعي الحكم لا ينتفي وانما سينتفي مع اختلاف اللقب شخص الحكم فقط ، مثال ذلك : ورد في صحيحة العيص بن القاسم في سؤاله عن مؤاكلة الكتابي انه عليهالسلام قال «اذا كان من طعامك و
__________________
المدلول الالتزامي وهو حكم المقدّمة سيتبدّل ولا تكون المقدّمة على اطلاقها وشمولها محرّمة ، ببيان انه حينما حرّم الشارع المقدّس السرقة مثلا فانه لن تكون كل خطوة محرّمة وذلك لعدم وجود مفسدة الزامية في كل خطوة ، انما المحرّم منها خصوص المقدّمة الاخيرة التي يتولّد منها الفعل المحرّم على بيان يأتي تفصيله في بحث «مقدمات غير الواجب» ان شاء الله.
وبكلمة أخرى ان كلام السيد المصنف رحمهالله هنا هو عن تبدّل الحكم بين المقدّمة وذيها اذا تغيّر المحمول ، وفي مثال الاباحة لا يتبدّل الحكم في المقدّمة بل سيبقى حكمها الاباحة كما هو واضح.