شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد (١).
__________________
توضّأ فلا بأس» ، فان هذا يعني انه ان لم يتوضّأ ـ اي لم يغسل يديه ـ ففيه بأس فلا تؤاكله ، فالمنع من مؤاكلته مطلق وعلى كل حال سواء كان الكتابي عالما او كريما او غير ذلك ، هذا المنع المطلق يسمّونه طبيعي الحكم.
ومثال جملة اللقب : إذا قال المولى «اكرم العالم» فانه ناظر فيها الى «العالم» وليس نظره الى الهاشمي مثلا او العادل ونحو ذلك ، ولذلك اذا انتفى العلم عن زيد من الناس فانّ وجوب اكرامه بحكم «اكرم العالم» سينتفي ، او قل سيرتفع شخص هذا الوجوب ، ولكن قد يجب اكرامه بحكم آخر كما لو كان هاشميا ورود «اكرم الهاشمي» ، وهذا معناه انه مع ارتفاع العلم لا يرتفع طبيعي وجوب اكرامه اي طبيعي الحكم وانما سيرتفع شخص الحكم الأوّل فقط.
(١) بيان الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية بعنوان «ضابط المفهوم» هو : أن النظر في هذه المسألة الى التمييز بين المفهوم وبقية المدلولات الالتزامية ، ففيه نخرج ما يتفرّع من موضوع القضية كمفهوم الموافقة وما يتفرّع على محمولها كوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها ، ونحو ذلك من أبحاث ، ونحصر المفهوم بما يفهم من خصوصية في الربط القائم بين موضوع القضية ومحمولها بنحو ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء الموضوع ، وامّا النظر في مسألة «ضابط المفهوم» فهو الى بيان خصوصيات وشروط ان وجدت في الجملة كان لها مفهوم كشروط العليّة التامّة الانحصارية وكون الحكم هو طبيعي الحكم ، ولذلك ففي مسألة «ضابط المفهوم» يتحدّد المفهوم اكثر.