ونقول أخرى : «ان وجوب اكرام شخص يتوقّف على زيارته او هو معلّق على فرض الزيارة وملتصق بها (١)».
ففي القول الاوّل استعملنا معنى الاستلزام ، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الاوّل لا يدلّ التزاما على الانتفاء عند الانتفاء (٢) ، والثاني يدلّ عليه (٣).
فلكي تكون الجملة الشرطية ـ مثلا ـ مشتملة في مرحلة المدلول التصوّري على ضابط افادة المفهوم لا بدّ ان تكون دالّة على ربط الجزاء بالشرط (٤) بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق ، لا على الربط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء.
__________________
(١) قال رحمهالله «وملتصق بها» ولم يقل «وان الزيارة ملتصقة بوجوب الاكرام» لأن المراد من الالتصاق في الاوّل هو الالتصاق من جهة الحكم لا الالتصاق من جهة الموضوع (الزيارة) ، فالالتصاق من جهة الحكم يعني ان الجزاء لا يحصل الّا اذا حصل هذا الشرط ، فكأنه وليد هذا الشرط فقط لا ايّ شرط آخر ، وهذا يكشف عن كون العلة منحصرة ، وهذا المعنى هو الذي يفيد المفهوم دون الالتصاق من ناحية الشرط.
(٢) إذ لعله يوجد علة أخرى غير زيارته تستلزم وجوب اكرامه فلا تدلّ بناء على هذا الاحتمال على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الزيارة ، نعم تدلّ على انتفاء شخص الحكم فقط عند انتفاء الزيارة.
(٣) لان التوقف يكشف عن تمامية العلّة وانحصارها بشرط ان يكون الحكم المتوقف عليها هو الطبيعي على ما سيقول المصنف رحمهالله بعد أسطر.
(٤) أي بمعنى توقّف الجزاء على الشرط والتصاقه به.