شرعي على حجّية الاجماع ولزوم التعبد بمفاده (١) كما قام على حجية خبر الثقة والتعبّد بمفاده ، وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته بانّ الاجماع لا يخالف الواقع ، كما في الحديث المدّعى «لا تجتمع امّتي على خطأ» (٢) ، ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي ، لان المجمعين لا
__________________
(١) من قبيل قوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليهالسلام : ـ في حديث ـ قال : فان كانا ـ اي الراويين ـ عدلين مرضيين عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال عليهالسلام : «ينظر الى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع ، وامر بيّن غيّه فيجتنب ، وامر مشكل يردّ حكمه الى الله ...» (*).
(٢) قال السيد الشهيد (قده) في أبحاثه (المصدر السابق ص ٣٠٧) ما نصّه :
«المسلك الثاني : اثبات حجية الاجماع بدليل شرعي ، وقد استدلّ اصوليو الجمهور على حجيته بوجوه عديدة ، ما يستحق منها الذكر هو التمسّك بالنبوي المشهور «امّتي لا تجتمع على ضلالة» ، وقد وجدناه بصيغتين :
احداهما : ما عن ابي خلف الاعمى قال : سمعت انس بن مالك يقول :
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «إن امتي لا تجتمع على ضلالة ، فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم» (نقله ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ١٢٠٣)
__________________
(*) سيأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث التعارض بيان ان المراد من الشهرة في هذه المقبولة هي الشهرة الروائية التي تفيد الاطمئنان بدليل التعليل بقوله عليهالسلام «فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع ...».
وهذا المعنى ظاهر للمتامّل ، ولذلك فهذه المقبولة لا تفيدنا في إعطاء الحجيّة للاجماع.