الحقيقة الى تقسيم الملزوم (١) لا الملازمة ، فانّ الملزوم اذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه واحواله سمّيت الملازمة عقلية (*) كالملازمة بين النار والحرارة ، واذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية ، واذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتّفق وجودها فالملازمة اتفاقية.
والصحيح انه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية (٢) فضلا عن الاجماع ، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة «كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة» (٣) ، لان العلم بانّ المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنّه لا يمكن ان ينفك عنه ، والتلازم يعني الثاني ، وما نعلمه هو الاوّل على
__________________
تماما بالنسبة الى ما اسموه بالملازمة الاتفاقية ، فانهم سمّوها اتفاقيّة لكون الظروف تحفّ بالملزوم احيانا ، وإلّا ففي الحقيقة اذا وجد الملزوم كقراءة الدرس وحصلت الظروف كفراغ البال تمّت العلّة فوجب المعلول وهو فهم الدرس. ولهذا قال السيد المصنف رحمهالله كانت الملازمة عقلية.
(١) فاذا كان الملزوم علّة تامّة في كل حال وظرف كانت الملازمة علّيّة ، وان لم يكن علّة تامّة وانما كان أكثر اجزاء العلّة ويحتاج الى شرط آخر يحصل عادة سمّوا الملازمة عادية ، وان كان الملزوم بعض اجزاء العلّة ويحتاج الى اجزاء أخرى قد تحصل وقد لا تحصل سمّوها اتفاقية.
(٢) بنحو القطع.
(٣) بحسب وثوقنا واطمئناننا.
__________________
(*) الاولى ان يقول بدل «سمّيت الملازمة عقلية» «كانت الملازمة دائمية» ، لانه اعتبر ان الملازمة دائما عقلية ، وانما قد تكون هذه الملازمة العقلية : دائمية وقد تكون عاديّة وقد تكون اتفاقية.