الموضوع (١) الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه.
والجواب على هذه الشبهة انّ الاحكام الوضعية التي تعود الى القسم الاوّل اعتبارات ذات جذور عقلائية ، الغرض من جعلها تنظيم الاحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية (٢) فلا تكون لغوا.
__________________
(١) اي عقد البيع او النكاح
(٢) يقصد (قدسسره) تسهيل صياغتها التشريعية بالنسبة لنا لا بالنسبة الى الشارع المقدّس. تفصيل ذلك ، لقد اوضح لنا الشارع المقدّس انّه اذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي بكذا ، وقال الرجل قبلت ، فانّ النكاح يحصل ، ويترتّب على النكاح وجوب نفقة الرجل على المرأة ووجوب تمكين الزوجة الى ما هنا لك من آثار ، فالذي حصل هنا هو امران : الاوّل «إذا قالت المرأة للرجل (كذا) واجابها الرجل (بكذا) فقد حصل الزواج بينهما» ، والثاني «اذا حصل الزواج ترتّبت الاحكام المعروفة».
فهنا قضيّتان : الاولى ناظرة الى عقد الوضع ، او قل الى موضوع الاحكام الشرعية وهو الزواج ، والثانية تكليفية ، كوجوب النفقة المترتّبة على الامر الاوّل وهو حصول الزواج ، فالشارع المقدّس يعلّمنا اوّلا كيف يحصل النكاح والطلاق والنذر والملكية مما تعتبر مواضيع للاحكام التكليفية المترتّبة ، هذه الاحكام التي تعلمنا كيفية حصول هذه المواضيع تسمّى بالاحكام الوضعية لانها ناظرة الى عقد الوضع من الاحكام التكليفية (اي الى مواضيع الاحكام التكليفية) ، فالاحكام الوضعية هي مواضيع الاحكام التكليفية ، فمن حاز ملك ارشاد الى الملكية في نظر الشارع لا انّها حكم ينجّز ويعذّر. وبعد هذا تعرف الجواب على مسألة هل ان الشارع المقدس رتّب الاحكام التكليفية من وجوب النفقة على الزوجة على العقد ام على