مضمونا محدّدا ، لانّ مجرّد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الاحكام التكليفية وهي متضادّة.
٢ ـ ان الحكم الظاهري اذا خالف الحكم الواقعي ـ حيث ان الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك ـ يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلّف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع ، وهو يعني إلقاء المكلّف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمّة عليه.
٣ ـ إنّ الحكم الظاهري من المستحيل ان يكون منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع ، لانّ الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الاصل او الامارة المثبتين للتكليف (*) ، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ـ بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ ، والاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص (١).
__________________
(١) ذكر هذا الكلام السيد الخوئي فى مصباحه ج ٢ ، ص ٣٧ ـ ٣٨ ، وعلى اىّ حال فان قلنا بما في المتن فحينئذ من يخالف الاحكام الواقعيّة المجهولة ويشرب مثلا الماء الذي كان متنجّسا سابقا بحجّة انه لا علم له واقعا بنجاسته الآن فانه لا يستحقّ العقاب على المخالفة لقبح العقاب على الامور المجهولة! وعدم قابليّة تخصيص الاحكام العقلية يتّضح من مثال «الظلم قبيح» ، فلا يمكن ان توجد حالة لا يكون فيها الظلم قبيحا ، وكذلك الامور الحسنة ، ولذلك ان وجد حكمان لامر
__________________
(*) الاولى حذف كلمة «بقيام الاصل او الامارة المثبتين للتكليف» ، لوضوح المراد بدونها.