من اعتبار الحكم تكليفيا (* ١) الى اعتبار العلمية والطريقية ، وانما هو (* ٢) بلحاظ مبادئ الحكم ، كما تقدّم في الحلقة السابقة.
وحينئذ فان قيل بانّ الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلّف الذي تعلّق به ذلك الحكم حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري ، وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك ـ ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري ـ زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، سواء جعل هذا حكما تكليفيا (١) او بلسان جعل الطريقية.
ومنها : ما ذكره السيد الاستاذ من انّ التنافي بين الحرمة [الظاهرية لصلاة الجمعة مثلا] والوجوب [الواقعي لها] ـ مثلا ـ ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية ـ لانّ الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مبغوضا ومحبوبا (٢) ـ وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى ، لانّ كلّا منهما يستدعي تصرّفا مخالفا لما يستدعيه الآخر ، فاذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ ، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله (٣) ، لا في المتعلّق المشترك بينه
__________________
(١) كما هو مسلك جعل الحكم المماثل السالف الذكر.
(٢) في وقت واحد.
(٣) فتتغاير متعلقات المبادئ ، فمتعلق الحكم الواقعي بالحرمة مثلا هو
__________________
(* ١) في النسخة الاصلية «الحكم التكليفي» ، والاولى ان يقال «الحكم تكليفيا» ، فانّه أوضح بيانا.
(* ٢) الموجود في النسخة الاصلية بدل «وانما هو» «بل» ، وما اثبتناه اولى.