وبين الحكم الواقعي (١) ، ولا تنافي بينهما في متطلّبات مقام الامتثال ، لانّ الحرمة الواقعية غير واصلة ـ كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها ـ فلا امتثال لها و (٢) لا متطلبات عملية ، لان استحقاق الحكم [الواقعي] للامتثال فرع الوصول والتنجّز (٣).
__________________
الخمر الواقعي ، ولكن متعلّق الحكم الظاهري هو نفس قاعدة الحلّية ـ فانه يوجد مصلحة في جعل الحلّية والبراءة وهو التسهيل على المكلفين ـ يعني أنّ المولى تعالى حينما حلّل السائل المجهول الخمرية لم ينظر الى هذا السائل بعينه ، وحينما حلّل شرب التتن المجهول الحرمة لم ينظر الى شرب التتن بعينه ، وانما نظر الى إعطاء قاعدة البراءة للتسهيل على المكلفين ، إذن فمتعلّق الحكم الظاهري هي قاعدة البراءة وقاعدة الاستصحاب .. ولذلك قال بأنّ لكل متعلّق مبدأ يخصّه ، فأين التضاد في المبادئ؟! نعم لو كان المتعلّق واحدا وهو الخمر مثلا وانصبّ عليه حكمان ظاهري وواقعي فحينئذ تتنافى الاحكام والملاكات.
(١) وهو «الخمر» المذكور في قولنا «نعم لو كان».
(٢) عطف تفسيري ، والمراد ان الحكم الواقعي ـ إن لم يصلنا ـ لا يتنجّز بوجه عقلا ، بل تصل النوبة الى الاحكام الظاهرية.
(٣) لبيان مراد استاذ العلماء السيد الخوئي رحمهالله نذكر بعض كلامه (ص ١٠٩ ـ ١١٠ من المصباح ٢) :
«أمّا من ناحية المبدأ فلانّ المصلحة في الحكم الظاهري انّما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه كما في الحكم الواقعي ـ فلا يلزم من تغايرهما اجتماع مصلحة ومفسدة او وجود مصلحة وعدمها او مفسدة وعدمها في شيء واحد ، إذ الاحكام الواقعية ناشئة من المصالح والمفاسد في متعلقاتها ، والاحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في انفسها ، فانّها مجعولة في ظرف الشكّ في وجود المصلحة